أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الاول — في الاجراءات
المادة 446
يتبع المحكمون والاطراف المواعيد والاوضاع المقررة أمام المحاكم مالم يتفق الاطراف على خلاف ذلك ويجوز للاطراف ان يتنازلوا عن الاستئناف وقت تعيين المحكمين او بعد ذلك واذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف أو على قضية التماس اعادة النظر فان حكم المحكمين يكون نهائيا و اعمال التحقيق ومحاضر المحكمين يقوم بها المحكمون جميعا الا اذا كان اتفاق التحكيم خول لهم سلطة ندب احدهم للقيام بها .