الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الاول — في الاجراءات
المادة 444
يعين اتفاق التحكيم موضوعات النزاع وأسماء | المحكمين والا كان باطلا وانما يجوز للمتعاقدين ان يتفقوا فى كل عقد على عرض المنازعات التي قد تنشأ عند التنفيذ على المحكمين ويجوز لهم أيضا فى العقود المتصلة بالاعمال التجارية وحدها | أن يعينوا مقدما محكمين وتذكر اسماؤهم في العقد و في هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه على وجه الخصوص أطراف العقد والا كان الشرط باطلا فاذا لم يعين اطراف العقد محكمين او رفض احدهم ، عند المنازعة ، أن يعين من قبله محكمين فان رئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكمين على عريضة تقدم اليه .
واتفاق التحكيم يكون صحيحا ولو لم يحدد ميعادا ، وفى هذه الحالة فان على المحكمين اتمام مهمتهم في ظرف ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم بمعرفة أطراف العقد أو من تاريخ صدور الامر المشار اليه آنفا وامتداد هذا الميعاد جائز باتفاق اطراف العقد