أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الخامس — في الحجز الاستحقاقي
المادة 441
يباشر الحجز الاستحقاقي بالاوضاع نفسها التي يباشر بها الحجز التنفيذى ويجوز تعيين المحجوز عليه حارسا ويرفع طلب الحكم بصحة الحجز أمام القاضي الكائن بدائرته موطن المحجوز عليه ومع ذلك اذا كان الحجز مرتبطا بدعوى قائمة فان طلب الحكم بصحته يضم وجوبيا الى هذه الدعوى