أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الرابع — في حجز المؤجر والحجز على منقولات المدين المتنقل
المادة 438
يجوز لكل دائن وان لم يكن بيده سند ان يحصل على اذن من القاضي بمباشرة الحجز على المنقولات الموجودة في المنطقة التي يقيم فيها والمملوكة لمدينه المتنقل ويجوز اقامة الحاجز حارسا على هذه المنقولات ان وجدت تحت يديه والا عين غيره حارسا عليها .