أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثالث — في اليمين
المادة 427
يحلف رجال القضاء اليمين أمام المجلس القضائي عند التحاقهم بوظائفهم فى جلسة علنية وبناء على طلب النيابة العامة بالصيغة الآتية :
أحلف بالله العظيم وأتعهد بأداء أعمال وظيفتي بالدقة والامانة وأن أحافظ كل المحافظة على أسرار المداولات وأن أسلك في كل أمورى سلوك القاضي الشريف الامين » .