أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثاني — في العرض والايداع
المادة 425
يتضمن الحكم الصادر بصحة العرض الامر ، اذا لم يعقب العرض الايداع ، بأنه فى حالة عدم تسلم الدائن النقود أو الشيء المعروض فانه سيتم ايداعه .
ويوقف سريان الفوائد من يوم حصول الايداع .