أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السابع — في الاجراءات المتعلقة بمواد خاصة › الباب الثاني — في العرض والايداع
المادة 421
يقدم العرض بمعرفة أحد كتبة قلم كتاب الجهة القضائية المطروح عليها الطلب الاصلى والا بمعرفة أحد كتبة قلم كتاب الجهة القضائية المختصة الواقع في دائرتها اما موطن أو محل اقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء