أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثامن — في الاكراه البدني
المادة 407
يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الاوامر والاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى به والتي تتضمن الحكم بدفع مبلغ أصلى يزيد عن خمسمائة دينار بطريق الاكراه البدني .
وانما لا يجرى التنفيذ بطريق الاكراه البدني الا بعد استنفاد وسائل التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون