أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 391
تجرى المزايدة بجلسة الحجوز العقارية الخاصة بالمحكمة ويرسو المزاد عقب انطفاء ثلاث شموع توقد تباعا مدة كل منها دقيقة واحدة ، على من تقدم بأعلى عرض وكان آخر مزايد .
ويدفع الثمن الراسي به المزاد ومصاريف الاجراءات لقلم كتاب المحكمة في ميعاد عشرين يوما من تاريخ المزايدة