الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 389
يقوم الكاتب قبل جلسة المزايدة بثلاثين يوما على الاكثر وعشرين يوما على الاقل بنشر مستخرج موقع عليه منه في احدى الصحف المقررة للاعلانات القضائية بدائرة اختصاص المجلس القضائى لمكان الاموال فان لم توجد فبدائرة المجلس الاقرب لذلك المحل ، ويتضمن المستخرج ما يأتي :
1 ) أسماء والقاب ومواطن الخصوم أو مواطنهم المختارة ،
2 ) تعيين العقارات كما هي موضحة بقائمة شروط البيع ، ) الثمن الاساسي ،
4 ) يوم وساعة ومحل المزايدة ،
ه ) تعيين المحكمة التي ستجرى أمامها المزايدة ، وفي المواعيد نفسها يقوم كاتب الجلسة بلصق المستخرج المنوه عنه آنفا على الباب الرئيسي للمبانى المحجوزة وبتعليقه فى اللوحة المعدة للاعلانات بالمحكمة الكائن بدائرتها محل.
البيع .
ويجوز لرئيس المحكمة بقرار غير قابل للمعارضة بناء على طلب مباشر إجراءات الحجز أو المدين تضييق نطاق النشر القانوني أو التصريح بنشر اضافى وعلى الاخص بالمناداة العلنية فى الاسواق المجاورة ، وتقدر مصاريف الاجراءات بمعرفة القاضي المنتدب لهذا الامر .
ويعلن هذا التقدير في جلسة علنية قبل افتتاح المزايدة وينص عليه في محضر المزايدة .