الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 387
يوجه خلال الخمسة عشر يوما التالية على الاكثر لايداع قائمة شروط البيع الانذار الى كل من :
1 ) المحجوز عليه لشخصه أو في موطنه أو محل اقامته
2 ) الدائنين المسجلين في شهادة القيد المسلمة بعد تسجيل الحجز وذلك فى مواطنهم المختارة ) الى الورثة جملة في الموطن المختار فان لم يكن لهم موطن مختار فلموطن المتوفى دون بيان الاسماء أو الصفات ليطلعوا على قائمة شروط البيع والتدرج بها أقوالهم وملاحظاتهم قبل البيع بثمانية أيام على الاكثر ويعرض الاشكال على المحكمة طبقا لأحكام المادة 120 بحيث لا يتأخر ذلك عن اليوم السابق للجلسة المحددة للمزايدة • واذا حدث لسبب جدي ثبت تحققه عدم امكان عفد جلسة المزايدة في التاريخ المحدد لها تؤجل الى تاريخ آخر يحدده الحكم .
ويسجل الحكم الصادر بنسخته الاصلية في ذيل قائمة شروط البيع