الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 386
خلال الشهر التالى لتسجيل الحجز اذا لم يقم المدين بوفاء الدين يحرر القائم بالتنفيذ قائمة شروط البيع ويودعها قلم الكتاب • ويجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي :
1 ) بيان السند التنفيذي الذي حصلت اجراءات الحجز | بمقتضاه
2 ) بيان تبليغ الحجز مع التنويه بتسجيله . ) تعيين العقار المحجوز .
4 ) شروط البيع .
ه ) تجزئة العقارات الى صفقات ان كان لها محل وعند الاقتضاء الترتيب الذي سيجرى فيه بيع تلك العقارات
6 ) الثمن الاساسي بحيث لا يجوز أن ينقص مجموع الاثمان الاساسية عن خمسمائة دينار (500 دج) .
وتحرر قائمة شروط البيع فى شكل مسودة ويوقع عليها كاتب الجلسة