الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 383
في غير الحالة التي يوقع فيها الحجز على أموال محل استغلال معين واحد يجوز للمدين اذا قدم مبرراته أن يطلب النص فى اجراءات التنفيذ على أن يكون بيع العقارات المحجوزة متعاقبا كيما يتاح الحصول من كل منها على الثمن الاربح .
ويقدم الطلب الى المحكمة التي سيباشر فيها البيع ويقضى فيه في أول جلسة ممكنة والفترة بين الجلسة المذكورة وبين المزايدة لا ينبغى أن تجاوز أربعين يوما على الاكثر ويذكر في الحكم الصادر بهذا الاجراء ترتيب بيع الاموال المحجوزة واذا كان ثمن أول عقار بيع بالمزاد غير كاف لوفاء دين مباشر التنفيذ ينتقل مباشرة الى المزايدة على العقارات الاخرى بالتتابع