الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الثاني — في الحجز العقاري
المادة 379
فيما عدا ما يخص الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة على العقارات الحائزين على سند تنفيذى ، لا يجوز نزع ملكية عقارات المدين الا في حالة عدم كفاية المنقولات .
ويتولى القائم بالتنفيذ المصرح له قانونا بأجراء الحجز توقيع الحجز العقارى بموجب أمر حجز مبلغ بصفة قانونية يذكر فيه :
1 ) تبليغ الحكم أو أي سند تنفيذي آخر .
2 ) حضور أو غياب المدين فى اجراءات الحجز
3) اعذار المدين بانه اذا لم يدفع الدين في الحال يسجل الامر بمكتب الرهون التابع له محل الاموال ويعتبر الحجز نهائيا ابتداء من يوم التسجيل
4 ) بيان موقع العقار ونوعه ومشتملاته وتحديده المساحي ( قسم - رقم الخريطة - الموقع المعروف ) وبالنسبة للعقارات المبنية يستبدل بالموقع جيان الشارع والرقم وأجزاء العقارات المقسمة دون تغيير في حدود ملكية الارض بين أصحاب حقوق عينية متعددين ، غير حقوق الارتفاق ، يكون تعيينها بذكر أرقام القطع الواردة فى البيان الوصفى او مستند مماثل ويودع أمر الحجز خلال شهر من التبليغ مكتب الرهون الكائن بدائرته موقع الاموال لكي يسجل في السجل المنصوص عليه في القانون وعند اتمام هذا الاجراء يعتبر ما جرى من أعمال التنفيذ بمثابة حجز نهائى ويترتب عليه وضع الاموال بين يدى القضاء .