الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 377
اذا أدعى الغير ملكية المنقولات المحجوز عليها يوقف القائم بالتنفيذ البيع بعد الحجز اذا كان طلب الاسترداد معززا بأدلة كافية وعند المنازعة يفصل قاضي الامور المستعجلة في الايقاف ويرفع طالب الاسترداد دعواه أمام الجهة القضائية لمكان التنفيذ في ميعاد خمسة عشر يوما اما من تاريخ تقديم طلبه الى القائم بالتنفيذ او من تاريخ صدور الامر الفاصل في الايقاف المنصوص عنه فى الفقرة الاولى من هذه المادة والا صرف النظر عن الايقاف ولا تعود اجراءات التنفيذ الى سيرها الا بعد الفصل | نهائيا في هذا الطلب 610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه