أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 374
يجوز حجز المحاصيل والثمار الوشيكة النضوج قبل حصدها او جنيها ويتضمن محضر الحجز بيان العقار وموقعه ونوعه ومقدار المحاصيل او الثمار المحجوز عليها على وجه التقريب ويجوز في حالة الضرورة وضع هذه المحاصيل أو الثمار تحت مراقبة حارس ويجرى بيعها بعد حصدها او جنيها الا اذا وجد المدين ان بيعها وهي قائمة في أرضها يحقق نفعا أوفر