الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب السادس — في الحجوز التنفيذية › القسم الاول — في الحجز على المنقول
المادة 371
تباع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد جردها وذلك بالجملة او التجزئة وفقا لمصلحة المدين ويجرى البيع بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ الحجز الا اذا اتفق الدائن والمدين على تحديد ميعاد آخر او كان تعديل الميعاد ضروريا لمنع خطر انخفاض كبير في ثمن البيع او للجمهورية الجزائرية 609 لتفادى مصروفات حراسة لا تتناسب مع قيمة الشيء .