أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 364
اذا كان المبلغ يكفي لسداد حقوق جميع الدائنين أصحاب الاعتراضات المقبولة صح وفاء المحجوز لديه الى الدائنين المعترضين بمبالغ ديونهم ، من أصل وملحقات ، محددة قضائيا ، فاذا لم يكن المبلغ كافيا فتبرأ ذمة المحجوز لديه بايداعه المبلغ لدى قلم الكتاب حيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاصة .