أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 358
يبطل كل وفاء للدين ، من جانب الفير المحجوز لديه ، للمدين ، من تاريخ توقيع الحجز. ومع ذلك يستمر الغير المحجوز لديه فى أن يدفع للمدين مالا يجوز حجزه من أجرة عمله أو خدمته أو مرتبه .