الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 356
اذا لم يكن بيد الدائن سند رسمي يجوز | استصدار حجز ما للمدين لدى الغير بأمر من القاضي في ذيل 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 19 صفر عام 1386 ه طلب الحجز ويرجع الى القاضى فى حالة وجود اشكال بهذا الشأن ويباشر الحجز بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المحجوز عليه أو تقع بدائرتها المبالغ والاموال المطلوب الحجز عليها .