أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الخامس — في حجز ما للدين لدى الغير
المادة 355
يجوز لكل دائن بمقتضى سند رسمى أو عرفي أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ المستحقة الاداء وما يكون له من الاموال المنقولة فى يد الغير دون العقارات