الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الرابع — في الحجز التحفظي
المادة 353
اذا كانت الاموال المنقولة المحجوزة الخاصة بالمحجوز عليه الصادر ضده أمر الحجز التحفظي في حيازة الغير يتولى القائم بالتنفيذ تبليغ الامر الى هذا الاخير .
كما يبلغ الأمر المذكور الى المدين المحجوز عليه أيضا.
ويترتب على أمر الحجز اعتبار ذلك الغير حارسا على | الاموال المحجوزة وكذلك على ثمارها مالم يفضل تسليمها للقائم بالتنفيذ .
ولا يمكنه التخلي عن الاموال المحجوزة الا باذن من القضاء