أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الرابع — في الحجز التحفظي
المادة 351
رفع الحجز التحفظي أو تخفيض قيمته أو تحديد اثره يجوز استصداره من القضاء المستعجل بشرط أن تودع لدى الموظف القائم بالتنفيذ مبالغ كافية لضمان أصل الدين المحجوز من أجله والمصاريف ويجوز للجهة القضائية المختصة بطلب تثبيت الحجز التحفظى فى أية حالة كانت عليها الدعوى وحتى قبل الفصل في الموضوع أن تأمر برفع الحجز كليا أو جزئيا اذا برر المدين طلبه بأسباب جدية ومشروعة