أمر رقم 66-154 · ج.ر عدد 47 لسنة 1966 ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000

الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية

المادة 338

استدراك، ج.ر عدد 63 لسنة 1966 : صُحّح «وفي حالة تعدد الدائنين تتبع أحكام المواد 399 وما بعدها» إلى «ما يلي : « وفي حالة تعدد الدائنين يعمل بأحكام»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.