الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 338
اذا كان المدين ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الاشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية فان هذه الاشياء تسلم الى الدائن • ما يلي : « وفي حالة تعدد الدائنين يعمل بأحكام.
استدراك، ج.ر عدد 63 لسنة 1966 : صُحّح «وفي حالة تعدد الدائنين تتبع أحكام المواد 399 وما بعدها» إلى «ما يلي : « وفي حالة تعدد الدائنين يعمل بأحكام»، والتصحيح مطبق أعلاه.