أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 335
فيما عدا ما يتعلق بالديون العقارية أو الممتازة يجرى التنفيذ أولا على الاموال المنقولة فاذا لم تف بالدين أو كان لا وجود لها ، يباشر التنفيذ عندئذ على العقارات