أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 331
اذا توفى من صدر الحكم لمصلحته قبل أن يباشر التنفيذ ، يلزم ورثته الذين يطلبون التنفيذ باثبات صفتهم ، فاذا حصلت المنازعة فى صحة هذه الصفة فان القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بذلك ويحيل الخصوم الى الجهة القضائية المختصة وانما يجوز له أن يقوم باجراءات الحجز التحفظي لحفظ حقوق التركة