أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 328
اذا وقعت اهانة على الموظف القائم بالتنفيذ أثناء أداء وظيفته فعليه أن يحرر محضرا بالتعدى وتتبع في هذا الشأن الاحكام المقررة في قانون العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الافراد المكلفين بخدمة عمومية