الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثالث — في التنفيذ الجبرى لأحكام المحاكم والمجالس القضائية والعقود الرسمية
المادة 324
جميع الاحكام قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الاراضي الجزائرية .
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-05 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 324 : جميع الأحكام والقرارات القضائية قابلة للتنفيذ في كل أنحاء الأراضي الجزائرية.
ولأجل التنفيذ الجبري للأحكام والقرارات يطلب قضاة النيابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومية ويشعر الوالي بذلك.
وعندما يكون التنفيذ من شأنه الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة، يمكن الوالي وبطلب مسبب يقدمه في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إشعاره أن يلتمس التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ".