الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثاني — في الجلسات والاحكام
المادة 31
الجلسات العلنية • ضبط الجلسة منوط بالقاضي ، الخصوم ملزمون بان يشرحوا دعواهم فى هدوء وان يحافظوا على الاحترام الواجب للعدالة فاذا اخلوا فللقاضي أن يلفت نظرهم وينذرهم أولا فاذا لم يمتثلوا وعادوا الى اخلالهم جاز الحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز مائة دينار ويجوز للقاضى دائما ان يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها من الخصوم أو وكلائهم او اى شخص آخر وفي حالة اهانة القاضي او الاخلال الجسيم بواجب الاحترام له يحرر القاضي محضرا بما حدث ويجوز له أن يحكم على الشخص بالحبس مدة لا تجاوز ثمانية أيام وتكون الاحكام الصادرة تطبيقا لهذه المادة مشمولة بالنفاذ المعجل