أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب السادس — في تنفيذ أحكام القضاء › الباب الثاني — في دعاوى المحاسبة
المادة 317
اذا صدر الحكم في غيبة طالب الحساب فان المحكمة تصدق على بنود الحساب ان كانت صحيحة وفي حالة تجاوز الايرادات المصروفات يودع الملزم بتقديم الحساب المبلغ الفائض قلم الكتاب .