الكتاب الاول — في الاختصاص › الباب الاول — في الاختصاص النوعي › القسم الاول — في الاختصاص النوعي للمحاكم
المادة 2
تختص المحاكم ابتدائيا ونهائيا :
1) بالدعاوى المنقولة والدعاوى الشخصية العقارية اذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز ألفي دينار ( 2000 د. ج ) .
2) بالدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية اذا كان الدخل السنوى مقدرا بايراد او قيمة ايجارية لا تجاوز ثلاثمائة دينار (300) د. ج) . ) بالمنازعات بين المستأجر والمؤجر اذا كانت قيمة الايجار السنوى يوم رفع الدعوى لا تجاوز ألفا وخمسمائة | دينار ( 1500 د.ج.) وفى المنازعات المتعلقة بايجار الاماكن المفروشة اذا كانت القيمة الايجارية السنوية يوم رفع الدعوى لا تجاوز ثلاثة آلاف وستمائة دينار ( 3600 د. ج ) .