الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم الخامس — في الانكار
المادة 298
اذا أراد أحد الخصوم أن ينكر اجراء من اجراءات التداعى أجرى باسمه أمام جهة أخرى غير المجلس الاعلى وكان هذا الانكار من شأنه أن يغير وجه الحكم في الدعوى المرفوعة اليها فيجب تبليغ طلبه الى بقية الخصوم فاذا رأى المجلس الاعلى أن هذا الانكار يستأهل التحقيق جازله أن يحيل التحقيق والحكم الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه في الميعاد الذي يحدد وعند انتهاء هذا الاجل ينظر في موضوع الدعوى الاصلية بعد الاطلاع على حكم الانكار أو عند عدم تقديمه .
واذا كان الانكار متعلقا باجراءات أو بأعمال أجريت أمام المجلس الاعلى فيسأل عنها المحامى بايجاز في المواعيد التي يحددها رئيس الغرفة المختصة .