الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم الثالث — في الدعاوى الجائزة ضد أحكام المجلس الاعلى
المادة 295
يجوز أيضا للمجلس الاعلى أن يفصل في طلب التماس اعادة النظر :
1 ) اذا تبين أن حكمه قد بنى على مستندات مزورة مقدمة لأول مرة أمامه
2 ) اذا حكم على الملتمس لتعذر تقديمه مستندا قاطعا في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمه و ميعاد تقديم الطعون المنوه عنها هو شهران . ويبدأ هذا الميعاد ، حسب الاحوال ، من تاريخ تبليغ الحكم المشوب بالخطأ أو من تاريخ ثبوت التزوير بصفة قاطعة أو من تاريخ الحصول على المستند الذي حال خصم المحكوم عليه ، بغير حق ، دون تقديمه