أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الخامس — في الاجراءات الخاصة › القسم الاول — قواعد عامة
المادة 290
الدعاوى التي يجوز رفعها وفقا للاجراءات المنصوص عنها في هذا الباب تحقق ويفصل فيها وفقا للاوضاع المنصوص عنها في المواد من 240 الى 250 مالم ينص على خلاف ذلك