أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 28
يجوز لطرفي الخصومة دائما الحضور باختيارهما امام القاضي حتى ولو لم يكن مختصاً محليا بنظر الدعوى وفي هذه الحالة يوقعان على اقرار بقبولهما التقاضي اذا كان يمكنهما الامضاء والا يشار الى عدم امكانهما ذلك واذذاك يكون القاضي مختصا طيلة أمد التقاضي وكذلك المحكمة التي يؤول اليها الامر فى حالة الاستئناف