الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم السادس — في الطلبات الفرعية والدعاوى الأخرى التبعية
المادة 287
ترفع الدعاوى سالفة الذكر وتحقق وفقا للاجراءات المنصوص عنها لرفع وتحقيق الدعاوى الاصلية | ويراعى في شأنها النصوص الآتية :
1 ) تضم الطلبات الفرعية لموضوع الدعوى للفصل فيها جميعها بحكم واحد
2 ) لا تقبل المعارضة الا خلال شهرين يبدآن من تاريخ تبليغ الحكم . ) التدخل غير جائز الا ممن له مصلحة مستقلة عن مصالح أطراف الخصومة ومع ذلك فلا يقبل التدخل ان كانت الدعوى الاصلية مهيأة للحكم فيها