الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم السادس — في الطلبات الفرعية والدعاوى الأخرى التبعية
المادة 286
يجوز للغرفة الادارية أن تفصل :
1) في الطلبات الفرعية ،
2) في المعارضة في الاحكام الغيابية ، ) في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة •
4) في طلبات التدخل وانما تكون المعارضة غير جائزة الا فى حالة عدم استلام الخصم المتخلف تبليغ الطعن بالبطلان أو عدم استلامه عريضة الاستئناف .