الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم الرابع — في التحقيق الخاص بالطعن
المادة 284
بالرغم من أحكام المادة 283 اذا رأى رئيس الغرفة الادارية من اطلاعه على عريضة الطعن أو المذكرة الايضاحية ان وجه حسم النزاع ظاهر جاز له أن يقرر أن لا محل للتحقيق فى الطعن وأن يرسل الملف مباشرة الى النيابة العامة ويصدر قرارا بحضور الخصوم أمام المحكمة وفقا للاوضاع المنصوص عنها في المادة 249 من هذا الكتاب الخميس 19 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603