الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الرابع — في الاحكام الخاصة المتعلقة بالغرفة الادارية › القسم الثاني — في مواعيد الطعن
المادة 278
الطعن المسبق المنصوص عنه في المادة 275 يجب أن يرفع فى ميعاد غايته شهر من تاريخ نشر او تبليغ القرار المطعون فيه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 278 : ان الطعن الادارى المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره