أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم السابع — في ترك الخصومة
المادة 261
للطاعن أن يترك طعنه مالم يكن قد تم تبليغ للجمهورية الجزائرية 601 | المطعون ضده وذلك بأن يطلب من المجلس مجرد اثبات هذا الترك