الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الخامس — في ولي الخصومة الخاص
المادة 255
اذا تعذر تبليغ مدعى عليه ما شخصيا أو تعذر تبليغه في موطنه الحقيقى أو موطنه المختار ولم تكن له مصلحة مشتركة مع أحد الخصوم الحاضرين في الدعوى ، وكان المدعي غير قادر على الارشاد عن عنوانه الحقيقي ، فيعين له ولي خصومة فى شخص كاتب الغرفة التي تنظر الطعن ويصدر العضو المقرر قرارا بهذا التعيين
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)