أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الخامس — في ولي الخصومة الخاص
المادة 254
الاحكام الصادرة من المجلس الاعلى في الطعون بالنقض ليست قابلة للمعارضة من الخصوم المتغيبين الذين أبلغوا على الاقل بالطعن
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)