الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثالث — في العضو المقرر
المادة 250
ومع ذلك فاذا رأى العضو المقرر أن عريضة الطعن غير مقبولة بسبب مخالفة أحد الاجراءات الجوهرية الشكلية فيجوز له بعد عرض ملف الدعوى على رئيس الغرفة أن يحيل مباشرة الملف الى النيابة العامة وأن يصدر قرارا بتكليف الطاعن بالحضور الى جلسة مقبلة ويذكر في القرار أن الحكم سيصدر في خصوصية قبول الطعن وعندئذ يجوز للمجلس اما أن يرفض الطعن أو يأمر باحالة الملف الى العضو المقرر لتحضير الاجراءات •