أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثالث — في طلب الطعن › القسم الثالث — في العضو المقرر
المادة 246
يناط بالعضو المقرر توجيه الاجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها ويشرف على حسن وسرعة تنفيذ أعمال قلم الكتاب •