أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الثاني — احكام عامة
المادة 233
الطعن بالنقض لا يبنى الا على أحد الاوجه الآتية :
1 ) عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة
2 ) مخالفة أو اغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات . ) انعدام الاساس القانوني للحكم
4 ) . انعدام أو قصور أو تناقض الاسباب •
ه ) مخالفة أو خطأ فى تطبيق القانون الداخلي او قانون اجنبي متعلق بالاحوال الشخصية
6 ) تناقض الاحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة