أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الخامس — في الاجراءات المتبعة أمام المجلس الاعلى › الباب الاول — في الاختصاص النوعي
المادة 232
ويختص هذا المجلس أيضا بالحكم :
1) فى تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المجلس الاعلى
2 ) فى المخاصمات المقدمة بحق القضاة
3) في الدعاوى المتضمنة طلب تنحى المحكمة عن الحكم لشبهات مشروعة ) فى تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعى الامن العمومي