أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب التاسع — في المصاريف
المادة 230
يجوز للخصوم رفع معارضة في تحديد المصاريف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو الامر الصادر بتحديد المصروفات ، اذا كان الحكم في الموضوع نهائيا ويكون الامر الصادر فى هذه المعارضة غير قابل لأى طعن واذا كان الحكم فى الموضوع قابلا للاستئناف فلا يجوز للخصوم المنازعة فى تحديد المصروفات بغير طريق الاستئناف .