الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثامن — في سقوط الخصومة :
المادة 222
سقوط الخصومة لا يترتب عليه انقضاء الدعوى وانما يترتب عليه الغاء جميع اجراءات الخصومة بحيث يمتنع الاستناد في أية حالة من الحالات الى أي اجراء من اجراءات الخصومة المقضى بسقوطها
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 222 من الأمر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 كما يلى