الكتاب الرابع — في الاحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية وفي الاجراءات المستعجلة › الباب الثامن — في سقوط الخصومة :
المادة 220
يجوز للمدعى عليه فى حالة عدم الاستمرار في الدعوى بفعل المدعى أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر أجراء صحيح من اجراءات التقاضي ويسرى هذا الاجل فى حق جميع الاشخاص سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين كما أنه يسرى أيضا بالنسبة للقصر وعديمي الاهلية فيما عدا أوجه رجوعهم على ممثليهم الشرعيين •
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 220 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلى