الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الاول — في رفع الدعوى
المادة 21
في حالة عدم الصلح يستدعى القاضى فورا بتبليغ كتابى بوساطة قلم الكتاب ، المدعى والمدعى عليه الجلسة فى يوم يحدده ويذكر بذلك التبليغ :
1 ) أسماء وألقاب المدعى والمدعى عليه ومهنة كل منهما وموطنه أو محل اقامته ، ) موضوع الطلب ، ) المحكمة التي ستقضى في النزاع ،
4 ) يوم وساعة الحضور ،
ه ) التكليف - اذا لزم الامر - باختيار موطن في دائرة اختصاص المجلس القضائي
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)